المادة 586
تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.