المادة 587
يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.