المادة 602
يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية: 1. بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ 2. اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛ 3. رأ ي المراقبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.