افتح التطبيق
المادة 606

تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين (25) مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين (25) أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة. كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة. لا يقبل هذا الحكم أي طعن. يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم "الجمعية".

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.