توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل: 1. خمسة (5) أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق مقتضيات المادة 595 أعلاه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور. 2. في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة 615 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور. 3. في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير السنديك بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، لدى المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأنه. 4. خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا للجمعية، في حالة دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال السنديك طبقا لمقتضيات المادة 607 أعلاه، على أن يقدم الملتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يمتلكون ما لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها. 5. خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب، في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه. يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين (20) يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة (10) أيام في باقي الحالات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.