افتح التطبيق
المادة 63

يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية. تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة. في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.