يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين. يتضمن كل عرض الإشارة إلى : 1. التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛ 2. ثمن التفويت وكيفية سداده؛ 3. تاريخ إنجاز التفويت؛ 4. مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني؛ 5. الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛ 6. توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت. ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها. يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية. يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض. يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.