المادة 646
يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة. الجزء الفرعي الثالث: الآثار تجاه الدائنين
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.