المادة 647
يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم. يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.