المادة 660
يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.