افتح التطبيق
المادة 660

يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.