المادة 659
يمكن للدائن المرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن. إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه. في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع. يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.