افتح التطبيق
المادة 668

يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط، وبأن من حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر. تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها. الفصل الثاني: قفل عمليات التصفية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.