المادة 672
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك. تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا . باستثناء الأوامر الولائية ومع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصادرة في إطار تحقيق الديون، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف. الفصل الثاني: السنديك
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.