افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 688

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثالث: وقف المتابعات الفردية
المادة 688

تضمن المقررات المكتسبة لقوة الش يء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.