المادة 690
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاعش يء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.