افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 690

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع: منع أداء الديون السابقة
المادة 690

يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاعش يء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.