افتح التطبيق
المادة 717

لا تمس مقتضيات المادة 715 أعلاه بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 وما بعدها. غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد الآمر بالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر الأول لسند لأمر والمستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 وما بعدها، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.