افتح التطبيق
المادة 96

يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.