المادة 41
لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما (20) على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.