افتح التطبيق
المادة 38

يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.