افتح التطبيق
المادة 46

تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون: 1. فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛ 2. السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم (200.000)؛ 3. الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ 4. المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد؛ 5. الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها؛ 6. البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات؛ 7. الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.