المادة 50
تضمن محضر الحجز: - وصف الأمتعة المحجوزة؛ - تحديد تاريخ البيع؛ - وتعيين الحارس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
تضمن محضر الحجز: - وصف الأمتعة المحجوزة؛ - تحديد تاريخ البيع؛ - وتعيين الحارس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.