افتح التطبيق
المادة 50

تضمن محضر الحجز: - وصف الأمتعة المحجوزة؛ - تحديد تاريخ البيع؛ - وتعيين الحارس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.