حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة، مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال. ويخضع هذا المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 25. يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين. وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له. ولا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا. لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.