المادة 117
يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة. غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة %5 من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال. حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم،تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة %2 بالنظر إلى الفائض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.