يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال. ويجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.