المادة 143
يقصد في مفهوم المادة السابقة: - بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛ - بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و50%.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.