افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 145

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 145

خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الاطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.