افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 147

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 147

يترتب على حق الإطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.