افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 152

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 152

في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.