افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 149

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 149

يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.