افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 387

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الرابع: المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين
المادة 387

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: -1 من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛ -2 من انتحل شخصية مالك أسهم وشارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛ -3 من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.