افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 391

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الرابع: المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين
المادة 391

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى: -1 قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين ؛ -2 نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها؛ -3 عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير؛ -4 تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية؛ -5 القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.