افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 96

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الأول: أجهزة إدارة الشركة ورقابتها
المادة 96

لا تطبق أحكام المادة 95 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية. غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الرقابة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الرقابة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.