المادة 97 المكررة
بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 95 من هذا القانون أيضا إخبار مجلس الرقابة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات، والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.