المادة 164
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله: أ) إسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛ ب) كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.