افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 166

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
المادة 166

تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل. تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولاسيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها. القسم :2 أحكام متفرقة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.