المادة 17-6
تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة -17 3 باطلة: أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب براءة الاختراع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.