افتح التطبيق
المادة 20

يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.