افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 172

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
المادة 172

يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.