افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 175

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
المادة 175

يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق. الفصل السادس: نشر العلامات

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.