افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 191

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ
المادة 191

لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة -135 أ) أعلاه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة. القسم :2 مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.