المادة 188
لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. القسم :1 الحق في الحماية
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.