افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 188

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ
المادة 188

لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. القسم :1 الحق في الحماية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.