افتح التطبيق
المادة 217

كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم. طبقا لأحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنائي، إذا ألحق هذا الخرق، في وقت الحرب، مساسا بالدفاع الوطني فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أما إذا ارتكب في وقت السلم فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.