افتح التطبيق
المادة 213

كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة العود، يمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف. يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من أجل ارتكاب أفعال مماثلة. يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.