المادة 227-1
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154و 155 و 225 و 226 أعلاه، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك للحقوق
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.