المادة 230
يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس إسما تجاريا سواء أكان هذا الإسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة. الفصل السابع: بيانات المصدر وتسميات المنشأ
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.