افتح التطبيق
المادة 238

يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه من غير أن يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لأحكام النصين المذكورين بشرط أن يودع في شأنها خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلب تسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.