افتح التطبيق
المادة 236

تبحث طلبات الحصول على براءات الاختراع المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف والقانون المذكورين. تدرس الطلبات المتعلقة بتسجيل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. يسري أثر الطلبات المذكورة ابتداء من تاريخ إيداعها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.