افتح التطبيق
المادة 80

تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة. يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة. القسم الفرعي :6 أحكام متفرقة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.