المادة 80
تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة. يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة. القسم الفرعي :6 أحكام متفرقة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.