افتح التطبيق
المادة 77

تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه: أ) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور ؛ ب) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء، أن يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده، ويجب أن يبلغ مقال دعوى التزييف إلى الشركاء الآخرين، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور ؛ ج) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال غير استئثاري لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور. غير أن مشروع منح الترخيص يجب أن يبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين. يجوز لأي واحد من الملاك الشركاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه أن يتعرض على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور. إذا لم يحصل اتفاق داخل الأجل المبين أعلاه، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة أو عن تملكها دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى. د) لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع الملاك الشركاء أو بإذن قضائي. يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة، وللطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.