افتح التطبيق
المادة 4

تعد أجزاء مشتركة: - الأرض مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه؛ - هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛ - الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛ - واجهة البناية؛ - السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛ - الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛ - المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛ - الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛ - التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛ - المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛ - الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خالف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها: - الساحات والحدائق؛ - المحلات المعدة للاستعمال الجماعي وبصفة عامة، كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.